" فيما سقى العين وفيما سقت السماء العشر، وما سقت القرب فنصف العشر " وفي البداية والنهاية: " من العقار فيما سقى المغل، وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقى الغرب فنصف العشر " وفي السيرة: " عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر ".
" المغل " بالميم ثم الغين لم أجد له معنى يناسب المقام وفي هامش الكتاب: كذا في المصرية، وفي الحلبية " المعل " بالعين المهملة وكلاهما خطأ، وفي الخراج ليحيى ابن آدم " البعل " بالباء والعين المهملة... ولعل ذلك الصواب.
أقول: ولعل الصحيح " فيما سقى الغيل " بالغين المعجمة والياء واللام كما في كتابه (صلى الله عليه وآله) لمعاذ بن جبل " إن فيما سقت السماء أو سقي غيلا " قال أبو عبيد: الغيل فكل ماء جار كماء الأنهار والعيون (1).
تمسك به الشيخ رحمه الله تعالى في الخلاف في الزكاة 2: 59 ط جديد قال:
" وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ".
ثم شرع في صدقة الأنعام فقال (صلى الله عليه وآله):
" وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين أربع " وفي الطبري " وفي كل عشرين من الإبل أربع شياه " ويقرب منه لفظ البداية والنهاية، وظاهر هذا النقل عدم وجوب شئ إلى أن يبلغ العشر، وهو يخالف ما في كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن كما سيأتي: " وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة " وهو الصحيح الموافق لفتيا أهل البيت (عليهم السلام) وهو الموافق لما رواه عاصم بن ضمرة والحارث عن علي (عليه السلام) وقد أسلفناه، وكذلك يخالف نص هذا الكتاب على رواية عبد الرزاق وسيأتي.