الأصولية ومسلكهم في استخراج المسائل عن المصادر واستنباط الأحكام أن فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم لا يعتمدون في استنباط المسائل الفقهية إلا على ما ثبت من طرق أهل البيت (عليهم السلام)، لأنهم أهل البيت وهم أدرى بما فيه، ولأنهم منصوبون لبيان الأحكام الاسلامية من أصول الدين وفروعه ومعارفه وأخلاقه بالنصوص المتواترة من طرق الفريقين كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما مما لا يخفى على مسلم متتبع منصف.
وفقهاؤهم من أصحابهم أيضا لا يستنبطون الأحكام إلا من الكتاب أو السنة الثابتة الواصلة عن أهل البيت (عليهم السلام) بوساطة الرواة والفقهاء المأمونين.
فإن وافق ما نقلنا من طرق أهل السنة ما نقله أهل البيت (عليهم السلام) عملنا به وإلا تركناه كما هو.
14 - كتابه (صلى الله عليه وآله) لعماله في الصدقات وكان عند عمر وآل عمر:
أخرج الحاكم في المستدرك 1: 393 بإسناده عن يونس عن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي كتب الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها، وهذا كتاب تفسيره:
" لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت