كتاب الطلاق:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثم طلقها على طهر؟ قال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع أو أقول هذا؟ ".
وفي كتاب علي بن أبي طالب (عليه السلام): " إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني، حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة.
قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيض ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله " (1).
كتاب القضاء:
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام): أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم