16 - الكافي عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " (1).
17 - عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تأكل الجري ولا الطحال، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه وقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) ينهى عن الجري وعن جماع من السمك " (2).
كتاب الإرث:
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم: " إن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم سهمان الثلث تاما، وللأب السدس سهم " (3).
2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان، قال: حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام): إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد " (4).
3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في كتاب علي (عليه السلام): إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ألا أن يكون وارث أقرب