خمس وعشرين في كل خمس شاة ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم.
وفي البقر [في كل] ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (1) [فرائض صدقة البقر: ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع حتى تبلغ الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان، ثم على هذا زاد أو نقص، فعلى هذا فرائض أولها] (2).
[ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع] (3).
[ليس فيها (4) صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين