المعز فلا بأس بان يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا فقه الرضا عليه السلام 252 - نحوه.
4 فقه الرضا عليه السلام 252 - وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة الواصل شعره بشعر غيره والمشتبه (1) من النساء بالرجل (2) والرجال بالنساء والمفلج بأسنانه والموشم ببدنه (3) والدعي (4) إلى غير مولاه والمتغافل عن زوجته وهو الديوث.
5 يب 361 ج 6 و 482 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 482) عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال إن (5) كان صوفا " فلا بأس (به - خ) وان كان شعرا " فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (6).
6 المعاني 250 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن علي بن غراب قال حدثني خير الجعافر جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة و المستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمنتمصة التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها والمستوشرة التي يفعل ذلك بها والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما " في يد المرأة أو في شئ من بدنها وهو ان تغرز يديها (يدها - خ ل) أو ظهر كفها