نحوه).
2386 - (12) فقيه 65 - وانما يستحب ان يقرء في الأولى الحمد وانا أنزلناه وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد لان انا أنزلناه سورة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين فيجعلهم المصلين وسيلة إلى الله تعالى ذكره لأنه بهم وصل إلى معرفة الله (معرفته - خ ل) ويقرء في الثانية سورة التوحيد لان الدعاء على اثره مستجاب (وعلى اثره القنوت - خ) فيستجاب بعده القنوت.
2387 - (13) فقيه 64 - سئل يحيى بن أكثم القاضي ابا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وانما يجهر في صلاة الليل فقال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغلس بها فقربها من الليل العلل 115 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن بشار عن موسى عن أخيه عن علي بن محمد عليه السلام انه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم القاضي (وذكر نحوه).
2388 - (14) فقيه 64 - سئل محمد بن عمران ابا عبد الله عليه السلام فقال لاي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات (مثل - البحار) الظهر والعصر لا يجهر فيهما ولأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض (فرضها - خ ل) الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل اليه الملائكة تصلى خلفه وأمر نبيه صلى الله عليه وآله ان يجهر بالقراءة ليبين - 1 - لهم فضله ثم فرض (افترض - خ ل) (الله - خ) عليه العصر ولم يضف اليه أحدا من الملائكة وأمره ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض (الله - خ) عليه المغرب وأضاف اليه الملائكة فأمره بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض (فافترض - خ ل) الله عز وجل عليه الفجر فأمره (وأمره - خ ل) بالاجهار