وفى رواية عمار (4) من باب (38) جواز قتل الحية للمصلى قوله عليه السلام ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا وفى باب (30) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز تقدم المأموم وتأخره عن الصف (28) باب جواز الانحطاط من القيام لتناول شئ من الأرض مع الحاجة 3923 (1) يب 230 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي (عن - يب ط) فقيه 77 - زكريا - 1 - الأعور قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه (جنبه - فقيه خ ل) رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته (موضعه - فقيه خ ل).
(29) باب انه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى أو ترضعه وهي تتشهد 3924 (1) يب 230 - أحمد بن محمد عن الحسن (الحسين - يب خ ل) بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى أو ترضعه وهي تتشهد.
3925 (2) قرب الإسناد 101 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكى وهي قاعدة هل يصلح لها ان تتناوله وتقعده في حجرها وتسكنه وترضعه قال لا بأس وفى الوسائل 448 - بعد ذكر رواية قرب الإسناد نقلها عن كتاب على