القنوت من أبواب (19) الخلل ما يدل على استحباب القنوت في الصلاة وانه قبل الركوع وفى رواية ابن أبي حمزة (23) من باب (23) ما يقرء من السور في الصلاة يوم الجمعة من أبواب (21) صلاة الجمعة قوله اقرأ في الأولى (من صلاة الفجر) بسورة الجمعة وفى الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى يكون (يكونا - خ) سواء وفى رواية الميثمي (24) نحوه وفى رواية الحلبي (1) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله (ع) والقنوت في الثانية وفى رواية زرارة (3) قوله عليه السلام ولتجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين إذا كان وحده ويقنت.
وفى رواية سماعة (1) من باب (25) ان الجمعة فيها قنوتان قوله عليه السلام فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وان شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده ويلاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على بعض المقصود.
وفى رواية عبد الرحمن (4) من باب (50) انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد من أبواب (25) الجماعة قوله الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه قال نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.
وفى رواية سويد (12) من باب (6) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا من أبواب (27) صلاة المسافر قوله وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر.
وفى رواية سماعة (11) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب (29) نوافله قوله عليه السلام ثم يقوم فيصلى واحدة يقنت فيها فهذا الوتر.
(2) باب ما يقال في القنوت واستحباب الجهر به مطلقا الا للمأموم وجواز كونه بغير العربية مع الضرورة 3243 (1) كا 94 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 225 -