16 - باب عدم جواز السجود على الكم أو الثوب الا مع الضرورة كالحر والبرد وجواز السجود على ظهر الكف عند الضرورة إذا لم يتمكن من الثوب 3114 - (1) يب 224 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا (على - خ) العمامة.
3115 - (2) الدعائم 215 - عن جعفر بن محمد (ع) انه نهى عن السجود على الكم وأمر بابراز اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يصلي عليه عند السجد وروى عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يسجد المصلى على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته.
3116 - (3) يب 223 - صا 333 - أحمد بن محمد عن أبي طالب (عبد الله - صا) بن الصلت عن القاسم بن الفضيل (الفضل - صا خ ل) قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد قال لا بأس به.
3117 - (4) يب 223 - صا 333 - أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم - 1 - قميصه من اذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس (به - يب).
3118 - (5) يب 223 - صا 333 - بهذا الاسناد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقى (يقي - صا خ ل) به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود