أو نقصت فتشد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفى حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا وفى رواية ابن أبي حمزة (4) من باب (30) حكم من كثر عليه السهو قوله الرجل يشك فلا يدرى أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال عليه السلام كل ذا قلت نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان وفى رواية زرارة وأبى بصير (5) قوله قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال عليه السلام يعيد وفى رواية الدعائم (6) قوله الرجل يشك في صلاته قال يعيد.
(22) باب انه من شك في غير الأولتين والمغرب يبنى على الأكثر فإذا انصرف يتم ما ظن أنه نقص 4193 (1) يب 235 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر (جعفر - خ) عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فأن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت 4194 (2) فقيه 72 - الهداية 32 - قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار اجمع لك السهو (كله - فقيه) في كلمتين متى (ما - خ) شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت.
4195 (3) يب 190 - صا 376 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر