له فصل لربك وانحر قال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر فإنما (انما - يب ط) يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.
وتقدم في رواية الأزدي (17) من باب (6) حرمة تضييع الصلاة من أبواب (1) فضلها وفرضها قوله عليه السلام إياكم ان يستخف أحدكم بصلاته (إلى أن قال) فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وفى مرسلة فقيه (6) من باب (1) وجوب استقبال القبلة من أبوابها (7) قوله عليه السلام فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له وفى رواية حماد (2) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا وفى مرسلة فقيه (6) قوله عليه السلام فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
وفى رواية اسحق (8) قوله عليه السلام فقال تعالى (للرسول صلى الله عليه وآله) انتصب قائما ففعل وفى بعض أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث باب (7) وجوب رفع الرأس من الركوع من أبوابه (13) ما يستفاد منه حكم الاعتدال في القيام وفى أحاديث باب (36) حكم من أدرك الامام وقد ركع وهو مقيم صلبه من أبواب (25) الجماعة ما يدل على ذلك.
3 - باب انه من اضطر إلى المداواة يداوى ويصلى مستلقيا قال الله تبارك وتعالى في سورة 2 البقرة ى 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم.
2430 - (1) كا 114 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى