4225 (3) صا 380 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب 191 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه 73 عبيد (عبد - يب ط) الله بن علي الحلبي - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت - 2 - أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين - 3 - بغير ركوع ولا قراءة تتشهد (وتشهد - صا) فيهما تشهدا خفيفا.
4226 (4) فقه الرضا عليه السلام 10 - وإن لم أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نصت فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفى حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
المقنع 31 - وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت (وذكر مثله إلا أنه قال) تسجد سجدتين بغير ركوع.
وتقدم في جميع أحاديث باب (22) حكم من شك في غير الأولتين ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (4) من باب (24) حكم من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك الخ.
(28) باب انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم وبالعكس وان المأموم يسبح حتى ينتبه الامام وحكم ما إذا اختلف على الامام من خلفه 4227 (1) يب 234 - كا 100 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عن الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو