(4) باب ان البزاق والامتخاط في الصلاة لا يقطعها ولكنه يكره خصوصا قبل وجهه ويستحب له حبس ريقه في صلاته اجلالا لله تعالى.
3766 - (1) يب 326 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن فقيه 56 - أبيه - 1 - عليه السلام قال لا يبزقن (يبزق - يب خ ط) أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ويبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
3767 - (2) فقيه 56 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة (يناسب الباب بالاطلاق إن لم يحمل على خصوص الصلاة).
3768 (3) الدعائم 208 روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ورخصوا في النخامة في الصلاة.
3769 - (4) فقيه 56 - قال الصادق عليه السلام من حبس ريقه اجلالا لله عز وجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات ثواب الاعمال 18 - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حسان عن سهل بن دارة مثله.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (2) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله ولا تغسله (اي المذي) ولا تقطع الصلاة ولا تنقض الوضوء وان بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وفى روايتي ابن مسلم (4 و 5) نحوه وفى أحاديث باب (25) - كراهة النخامة والتنخع في المسجد وباب 26، جواز البصاق في المسجد من أبواب 6 - المساجد ما يناسب ذلك.
وفى رواية حماد (3) من باب 2 - بدؤ الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله عليه السلام ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك (اي في الصلاة) وفى مرسلة