6 - باب فرايض الصلاة وحدودها 2361 - (1) كا 75 - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن معلق) يب 204 - حماد عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت ما سوى ذلك قال - 1 - سنة مفروضة.
يب 175 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة - 2 - فقال الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت فما سوى ذلك فقال سنة في فريضة.
2362 - (2) الخصال 152 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) وفرائض الصلاة سبع: الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة الوقت (وذكر مثله).
2363 - (3) البحار 84 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة فقال سبعة: الوضوء والوقت والقبلة وتكبيرة الافتتاح والركوع والسجود والدعاء فهذه فرض (فروض - ك) على كل مخلوق وفرض على الأقوياء والعلماء الأذان والإقامة والقراءة والتسبيح والتشهد وليست فرضا في نفسها ولكنها سنة