قال قال إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
3870 (2) - ك 405 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن امرأة نادت ابنها وهو في صومعة فقالت يا جريح فقال اللهم أمي وصلاتي فقالت يا جريح فقال اللهم أمي وصلاتي فقالت لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات فقال صلى الله عليه وآله انه لو كان جريح فقيها لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته.
3871 - (3) ك 405 - قال الشهيد في القواعد في ذكر ما انفرد الوالدان من الحقوق السابع قال بعض العلماء لو دعواه في صلاته النافلة قطعها لما صح عن رسو الله صلى الله عليه وآله ان امرأته نادت ابنها وهو في صلاته وقالت يا جريح قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريح فقال أمي وصلاتي قالت لا تموت حتى تنظر في وجوه المسؤات كذا - الحديث وفى بعض الروايات أنه قال لو كان جريح فقيها لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لاجلها الخ (يحتمل ان يكون مراده من بعض الروايات ما نقلناه عن العوالي).
وتقدم في رواية مسعدة (36) من باب (6) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام امرهم صلى الله عليه وآله بسبع (وعد منها) إجابة الداعي وفى رواية الحارث (37) قوله عليه السلام ان للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستا (إلى أن قال) ويجيبه إذا دعاه.
(18) باب انه من سمع العطسة وهو في الصلاة أو عطس فيها فليحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وحكم تسميت المصلى للعاطس ورده 3872 (1) كا 102 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معلى ابن عثمان يب 230 - سعد عن محمد بن الحسين (الحسن - يب ط) عن الحكم بن مسكين