3949 (2) كا 102 - محمد بن يحيى عن يب 230 - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان (إذا - خ ل يب) أذياه قال نعم.
3950 (4) يب 230 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 77 - عمار الساباطي - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله (هل - فقيه) يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا.
3951 (5) الدعائم 209 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة قال يقتلهما.
3952 (6) معاني الاخبار 68 - أخبرنا أبو الحسن ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب قال حدثنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم امر بقتل الأسودين في الصلاة قال معمر قلت ليحيى وما معنى - 2 - الأسودين قال الحية والعقرب.
وتقدم في رواية حريز (1) والدعائم (5) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز ذلك بإلغاء الخصوصية وفى رواية ابن أذينة من باب الملح من أبواب الأطعمة المباحة قوله لذعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا الا آذيته.
(39) باب انه يجوز للمصلى ان يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وشبهها وان يلقيها عنه ويدفنها في الحصى 3953 (1) كا 102 - يب 230 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير