عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط.
2442 - (5) قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى: " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فوضعها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكؤ على عصاء والاتكاء على الحائط قال ولكن يقرء وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع.
وتقدم في مرسلة فقيه (6) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله عليه السلام ولا تستند إلى جدار الا ان تكون مريضا.
6 - باب استحباب إطالة القيام وجواز التوكؤ على احدى الرجلين عند إطالته وحكم القيام على أطراف الأصابع وعلى رجل واحدة في الصلاة قال الله تبارك وتعالى في سورة 20 طه ى 1 - 2 - طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2443 - (1) كا 579 - ج 2 - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين عليهما السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي اما وعزتك لان فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك.
2444 - (2) كا 95 - ج 2 - أصول - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن