والإعادة الاخذ بالجزم.
4232 (6) يب 332 - سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر يب 236 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل يصلي خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو قال لا.
4233 (7) فقيه 192 - ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبى فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله.
ويأتي في أحاديث باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة من أبواب الجماعة ماله أدنى مناسبة بالباب (29) باب وجوب العمل بالظن عند الشك في عدد الركعات واستحباب سجدتي السهو بعد التمام 4234 (1) الدعائم 226 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في خبر وان شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه من الثنتين أو الثلث.
4235 (2) المقنع 31 (في الشك بين الاثنين والثلاث) روى عن بعضهم عليهم السلام يبنى على الذي ذهب وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا.
4236 (3) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلثا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة (إلى أن قال) وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه.
4237 (4) وفى موضع آخر (في ضمن حك الشك بين الواحد والاثنين والثلث والأربع قال) وان ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة وتشهد في كل