عن السهو في النافلة قال لا شئ عليه يتطوع في النافلة بركعة أو بما شاء وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (19) حكم من شك في الأولتين ما يناسب ذلك وفى رواية يونس (4) من باب (28) انه لا اعتبار بشك الامام مع حفظ المأموم قوله (ع) ولا سهو في النافلة.
(44) باب انه من نسي ان يتشهد في النافلة حتى قام فركع في الثالثة يدع ركعة ويجلس ويشهد ويسلم 4295 (1) يب 189 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سئلته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (هما - خ).
4296 (2) كا 125 - يب 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب 189 - محمد بن مسعود العياشي قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله المغيرة عن (قال أخبرنا - يب 189) ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) (قال قلت له - يب 231 كا) (في - يب 189) الرجل يصلي الركعتين من الوتر (ثم - يب 231 كا) يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد (يتشهد - يب 231) ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره (ذكر - يب 189) بعد ما ركع (يركع - يب 189) مضى ثم سجد (سجدتي السهو) (سجدتين - يب 189) بعد ما ينصرف (و - يب 189 كا) يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة.
(45) باب انه من نسي ركعتين من صلاة الليل فذكر بعد ما أوتر يصلي الركعتين ثم يعيد الوتر 4297 (1) يب 189 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن