والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (وتقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل على بطلان الصلاة بترك بعض شروطها أو بعض اجزائها مطلقا أو في بعض الأحوال.
4288 (3) ك 484 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال رفع عن هذه الأمة ست الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه وتقدم في جميع أحاديث باب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية عبد الصمد من باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي لبسه من أبواب الاحرام قوله اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه.
وفى أحاديث باب ان اليمين لا ينعقد في غضب ولا اكراه في كتاب الايمان ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب جملة مما عفى عنه من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك.
(42) باب انه متى استيقن المصلى أو شك في الوقت انه لم يصل صلى وانه ان شك بعد ما خرج الوقت فلا إعادة عليه حتى يستيقن 4289 (1) يب 215 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا (إعادة - خ) عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها في اي حال كنت.
4290 (2) كا 81 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد