21 - باب كراهة الاقعاء بين السجدتين وبعدهما 3140 - (1) كا 93 - جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا 327 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 222 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقع بين السجدتين اقعاء.
3141 - (2) يب 157 - صا 328 - معوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (جميعا - صا خ) قالوا قال لا تقع (في الصلاة - يب) بين السجدتين كاقعاء الكلب.
3142 - (3) يب 222 - صا 327 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
3143 - (4) معاني الاخبار 87 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى (فتجاف - ك) ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء ان يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا.
3144 - (5) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس.