من باب (15) حكم من خرج من شئ من صلاته فدخل في غيره ثم شك قوله عليه السلام وان استيقن (انه لم يركع) لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاة ولا سهو عليه وفى أحاديث باب (18) حكم من زاد في صلاته ما يناسب ذلك.
وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال لا قد أتم الصلاة.
(10) باب انه لا تجب إعادة الصلاة على من نسي ذكر الركوع أو السجود أو بين السجدتين 4041 (1) يب 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته يب 180 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام (وذكر مثله).
4042 (2) 180 - وعنه - 1 - عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجهر بالقراءة من أبوابها قوله (ع) يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه ويدل على ذلك أحاديث باب ما ورد في ذكر الركوع وباب (1) وجوب الإعادة على من صلى بغير طهور.
ويأتي في رواية عمار (6) من باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شئ.