(25) باب وجوب السجود عند قراءة العزائم الأربع على القارى والمستمع وحكمه للسامع وبيان سائر احكامه واستحباب السجود عند قراءة غيرها مما فيه السجدة على الجميع 3183 (1) كا 87 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 219 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال قال إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
3184 (2) كا 87 - جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 219 الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت (شيئا) من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربعة (أربع - كا) حم السجدة والم تنزيل والنجم واقرء باسم ربك 3185 (3) يب 219 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك 3186 (4) المعتبر 200 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن يقرء السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حين (حتى - خ ل) يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه قال ورواه البزنطي في جامعه.
3187 (5) الدعائم 258 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قرء السجدة أو سمعها من قارئ يقرئها وكان يسمع قراءة فليسجد فأن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير امام أومأ برأسه وان قرئها وهو في الصلاة سجد وسجد من معه ان كان اماما ولا ينبغي للامام ان يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة