والتسليم قوله عليه السلام ولا تقرء في الفجر شيئا من الحم.
20 - باب عدم جواز قراءة العزائم في المكتوبة ووجوب العدول إلى غيرها ان شرع فيها نسيانا وبيان سائر احكامها وجواز قرائتها في النافلة 2783 - (1) كا 88 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 161 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة.
2784 - (2) الهداية 31 - قال الصادق عليه السلام ولا تقرء في الفريضة بشئ من العزائم الأربع وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرء باسم ربك ولا بأس ان تقرء بها في النافلة.
2785 - (3) يب 219 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرئها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلى لنفسه وربما قرؤا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد.
2786 - (4) الدعائم 258 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قرء السجدة أو سمعها من قارئ يقرئها وكان يسمع قرائته فليسجد فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير امام أومأ برأسه وان قرئها وهو في الصلاة سجد وسجد من معه ان كان اماما ولا ينبغي للامام ان يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة