2 - باب عدم جواز التامين بعد قراءة الفاتحة وما يستحب ان يقال بعد قرائتها وبعد قراءة سائر السور 2528 - (1) - يب 155 - صا 318 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا.
2529 - (2) يب 155 - صا 319 - عنه عن حماد بن عيسى عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
2530 - (3) مستدرك 277 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلثة في سياق مطاعن الثاني اجمع اهل النقل عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام انهم بأجمعهم قالوا من قال آمين فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة لأنها عندهم كلمة سريانية معناها بالعربية افعل كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره اللهم افعل ثم استن أنصاره بروايات متخرصة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك بأعلى صوته وأنكر أهل البيت هذه الرواية.
2531 - (4) الدعائم 194 - وروينا عنهم صلوات الله عليهم انهم قالوا يبتدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب (إلى أن قال) وكرهوا (حرموا - خ) صلوات الله عليهم ان يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة وقال جعفر بن محمد عليهما السلام انما كانت النصارى تقولها.
2532 - (5) الجعفريات 34 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم وما لم يصرفوا (ينصرفوا - خ) قياما كفعل أهل الكتاب وما لم تكن لهم ضجة بآمين الدعائم 194 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تزال (من - خ) أمتي بخير وعلى شريعة (وذكر مثله).