الرجل يتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته وفى أحاديث باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى أو أحدث من أبواب (25) الجماعة وباب (62) انه لا تبطل صلاة القوم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة وكثير من أحاديث باب (63) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق ما يناسب الباب (5) باب وجوب التسليم في آخر الصلاة وكيفيته للامام والمأموم والمنفرد وبيان معناه 3354 (1) يب 160 - صا 347 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم (ورحمة الله وبركاته - خ صا) وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان (إذا خ ل صا) لم يكن على شمالك أحد.
3355 (2) كا 93 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 226 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان (عن ابن مسكان - كا) عن الحلبي قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
3356 (3) يب 226 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن فقيه 73 - أبى