عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء احترقت (أحرقت - ئل) وجهه قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (5) من باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب (7) القبلة قوله عليه السلام ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ وفى أحاديث باب (1) وجوب القيام في الفريضة وباب (10) انه لا يسجد الا على الأرض ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (2) من باب (19) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض قوله الرجل يصلي على الثلج قال عليه السلام لا فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
17 - باب انه لا بأس ان يسجد الرجل على المسح والبساط إذا كان في حال التقية.
3125 - (1) يب 323 - صا 332 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن ابن بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في (حال - صا خ) تقية فلا بأس (به - يب).
3126 - (2) يب 223 - صا 332 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي - يب) عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية.
3127 - (3) يب 202 - فقيه 55 - سئل علي بن يقطين ابا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا بأس (به - فقيه) إذا كان في حال تقية (التقية - خ) ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية (ويدل على ذلك ما ورد في التقية بالعموم والاطلاق).