لم يكن عليك شئ لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وفى رواية عبد الله بن محمد من باب حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن من أبواب الطواف المفروض في كتاب الحج قوله إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة.
(19) باب انه من شك في الركعتين الأولتين يعيد دون الأخيرتين 4153 (1) كا 97 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن - خ ل) بن سعيد عن زرعة بن محمد صا 364 - الحسين بن سعيد عن يب 185 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر (والعتمة - كا صا) ولم يدر (أ - كا صا خ) واحدة صلى أم ثنتين (اثنتين - يب صا خ) فعليه ان يعيد الصلاة.
4154 (2) كا 97 - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان يب 185 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان صا 363 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (فأعده - يب صا خ).
4155 (3) يب - 185 - صا 364 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعده (فأعد - صا خ) 4156 (4) يب 185 - صا 364 - عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في (الركعتين - يب خ) الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (تتبينهما - صا خ ل).
4157 (5) يب 186 - صا 364 - عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن