(16) باب انه من شك في شئ من الصلاة بعد ما فرغ منها يمضى ولا يعيد 4116 (1) يب 236 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
4117 (2) يب 235 - صا - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد ولا شئ عليه.
4118 (3) الجعفريات 51 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان من شك في صلاته بعد انصرافه فلا شك (شئ - ك) عليه.
4119 (4) فقه الرضا عليه السلام 9 - وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ولا إعادة فيه لأنك (قد - خ) خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين 4120 (5) الدعائم 228 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته (إلى أن قال) وان شك في شئ من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة.
4121 (6) فقيه 73 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك آخر السرائر 16 (نقلا من كتاب نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب) يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه قال أقرب منه للحفظ).
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (32) انه يجب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام كل ما مضى