يسجد على قرطاس عليه كتابة.
15 - باب عدم جواز السجود على الذهب والفضة والزجاج والملح وسائر المعادن 3111 - (1) كا 92 - علي بن محمد عن يب 222 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السالم قال لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
3112 - (2) كا 92 - يب 223 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي اليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الأرض وما كان لي ان اسئل عنه (قال - كا) فكتب عليه السلام إلى (اليه - يب) لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ئل 325 - علي بن عيسى في كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري عليه السالم قال وكتب اليه محمد بن الحسين بن مصعب يسأله (وذكر مثله إلا أنه قال) فإنه من الرمل والملح سبخ العلل 121 - أبى ره عن محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري ان بعض اهل المدائن كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام (وذكر نحوه) اثبات الوصية 175 - روى الحميري عن الحسن بن مصعب المدائني انه كتب اليه يعنى ابا الحسن الهادي عليه السلام يسأله عن السجود على الزجاج (وذكر نحوه).
3113 - (3) فقه الرضا عليه السلام 9 - ولا تسجد على زجاج ولا على ما يلبس به الانسان ولا على حديد ولا على الصفر ولا على الشبه ولا (على - ك) النحاس ولا (على - ك) الرصاص ولا على آجر يعنى المطبوخ.
وتقدم في أحاديث باب (10) انه لا يسجد الا على الأرض ما يناسب ذلك.