4068 (11) يب 181 - صا 345 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال سئلته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت قال لا.
4069 (12) فقيه 98 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي فقال لا وتقدم في رواية علي بن جعفر (7) من باب (12) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب القراءة قوله عليه السلام ليس في القنوت سهو.
(13) باب انه من نسي التشهد حتى قام فان ذكر قبل أن يركع يرجع فيتشهد والا يقضى تشهده بعد التسليم فيسجد سجدتي السهو 4070 (1) كا 99 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 234 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين (سجدتي السهو - خ ل يب) لا ركوع فيهما ثم تشهد (تتشهد - خ ل يب) التشهد الذي فاتك.
4071 (2) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع فأن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهد (فشهدت - خ) فيهما ما قد فاتك.
4072 (3) يب 180 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال انما التشهد