من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك وفى رواية ابن مسلم (6) قوله كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفى رواية ابن مسلم (7) قوله رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة قال عليه السلام يمضى على صلاته ولا يعيد.
وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (12) انه لا ينقض الوضوء بالشك في الحديث من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل يكون على وضوء فشك (إلى أن قال عليه السلام) وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك وفى أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(17) باب حكم من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر فذكر بعد ما فرغ 4122 (1) يب 188 و 235 - صا 368 - محمد بن - 1 - مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن (الحسين - يب 188) وعلي بن محمد عن - 2 - العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه (قد - يب 235) فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له (ذلك - يب 235 صا) إذا لم يحول وجهه عن (إلى - يب 235) القبلة فإذا حول وجهه (فعليه ان - 3 - يستقل) الصلاة استقبالا.
4123 (2) فقيه 83 - روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة المحاسن 325 - البرقي عن يونس عن معوية بن وهب (عن عبيد بن زرارة - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).