3946 (5) الدعائم 229 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو إلى السطح ليسقط منه أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئا أو نحو هذا انه لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه عن القبلة فيدرء عن (وجهه - ك) ذلك ويبنى على صلاته ولا يقطع ذلك صلاته وان كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه الا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدء الصلاة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة وباب (24) عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة ما يدل على ذلك وفى رواية عمار (22) من باب (28) الدماء المعفوة في الصلاة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.
وفى بعض أحاديث باب (12) حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث باب (59) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة من أبوابها ما يدل على ذلك فلاحظ.
(38) باب جواز قتل الحية والعقرب للمصلى إذا لم يستلزم شيئا من منافيات الصلاة 3947 (1) يب 230 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 76 - الحسين بن أبي العلاء - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية و (أو - يب ط) العقرب وهو يصلي (المكتوبة - يب) قال يقتلها (يقتلها - خ ل) 3948 (2) فقيه 52 - روى زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام) أنه قال له رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها قال نعم ان شاء فعل.