المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال لا بأس به.
2810 - (4) ئل 356 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطئ ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان قد ركع وسجد قال إن كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض.
2811 - (5) يب 220 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها (عنها - خ) إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وان قرء آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.
23 - باب استحباب ترتيل القراءة وترك العجلة وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد واستحباب القراءة بالحزن 2812 - (1) يب 170 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن البرقي وأبى احمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا ايها الناس ويا ايها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا.
2813 - (2) كا 616 - ج 2 - أصول - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الأسدي عن أحمد بن الحسن (الحسين - خ ل) الميثمي عن ابان بن عثمان عن محمد بن الفضيل (الفضل - خ ل) قال قال أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يقرء قل هو الله أحد