(40) باب حكم من وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة قائما فذكر أو وجبت عليه صلاة من قيام فنسى وافتتح الصلاة قاعدا 4285 (1) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن (الحسين - يب ط) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح وهو قائم ثم ذكر قال يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.
وتقدم مثل هذا في رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو (وزاد) وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.
(41) باب عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو خوفا أو اكراها أو عجزا عدا ما استثنى 4286 (1) فقيه 12 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
4287 (2) الخصال 44 ج 2 - التوحيد 364 - حدثنا أحمد بن محمد (محمد بن أحمد - خصال) بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع (وضع - خ ل توحيد) عن أمتي تسعة الخطأ