باب (7) استحباب الاستعاذة في أول الصلاة قوله صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب فتعوذ (إلى أن قال) ثم جهر عليه السلام ببسم الله الرحمن الرحيم وفى أحاديث باب (8) وجوب الجهر بالبسملة ما يدل على لزوم قراءة البسملة في الصلاة الا ان في رواية الحلبي (23) من هذا الباب قوله أفيقرأها مع السورة الأخرى قال عليه السلام لا.
4 - باب انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة في الصبح وفى الأولتين من المغرب والعشاء وان يخفت في الظهرين وفى غير الأولتين من العشائين وانه لا بأس ان يجهر أو يخفت في سائر أذكار الصلاة 2562 - (1) فقيه 72 - يب 181 - صا 313 - روى (عن - فقيه) حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في (عن فقيه - خ ل) رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار (الجهر - فقيه خ ل) فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال اي (ان - فقيه خ ل) ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته فقيه - وقال (فقال - خ ل) قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه.
2563 - (2) يب 177 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة لا ينبغي - 1 - الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفات (الاخفاء - خ ل) فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرء فيما لا ينبغي القراءة