البطلان من جهة اخلالهما بنية الصلاة) وفى رواية ابن أبي فراس (29) من باب (13) سائر الصلوات المندوبات من أبواب (34) صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه السلام من صلى ركعتين في خلاء لا يريد أحدا الا الله عز وجل كانت له برائة من النار.
وفى رواية أبى الصباح من باب وجوب الاحرام من أبواب الاحرام في كتاب الحج قوله وإن شئت أضمرت التي تريد وفى رواية حماد مثله ورواية ابان قوله عليه السلام لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة وفى رواية منصور قوله عليه السلام أصحاب الاضمار أحب إلى وفى رواية الدعائم قوله عليه السلام وان نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون ان يلفظ به أجزأه ذلك وفى الرضوي نحوه وفى أحاديث باب وجوب كون الحج لله ما يدل على حرمة الريا والسمعة في العبادة وفى رواية ابن يسار من باب حكم من صلى للصنم من أبواب احكام حد المرتد ما يدل على حرمة الصلاة للصنم وفى رواية عباس بن يزيد من باب ما يثبت به الارتداد قوله عليه السلام لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل.
8 - باب عدم جواز القران بين صلاتين 2452 - (1) مستدرك 270 - المحقق في المعتبر عن حريز في كتابه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة.
ويأتي في رواية زرارة (9) من باب (10) عدم جواز القران بين السورتين في الركعة الواحدة من أبواب (12) القراءة قوله عليه السلام لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة ويلاحظ سائر أحاديث الباب وأحاديث باب لزوم التسليم في كل ركعتين من النافلة فان فيها ما يناسب ذلك.