جعفر بن أحمد عن علي - 1 - بن الحسين (وعلي بن محمد - يب 192) عن محمد بن عيسى عن يونس عن معوية قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان (قام - يب 192) في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي (بنى - خ ل يب ط) على ما افتتح الصلاة عليه (فيه - يب 233).
3990 (2) كا 101 - يب 233 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال انى نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها ان كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها (فتنويها - يب) فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
3991 (3) يب 233 - 245 - محمد بن مسعود العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوى الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وانما يحسب - 2 - للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته.
(3) باب انه من نسي تكبيرة الافتتاح يعيد صلاته وان نسيها حتى قرء يكبر ما لم يركع وان تكبيرة الركوع لا تجزى عنها 3992 (1) كا 96 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن