السورة فيقرء غيرها فقال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها.
وتقدم في مرسلة فقيه (3) من باب (13) السور التي تقرء في الفرائض قوله فان نسيتهما (اي الجمعة والمنافقين) أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرئت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرء نصف السورة وفى رواية عمار (3) من باب (20) عدم جواز قراءة العزائم قوله وان أحب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ويأتي في رواية على ابن جعفر (9) من باب (23) ما يقرء من السور في الصلاة يوم الجمعة من أبوابها (21) قوله عليه السلام وإذا اخذت في غيرها (اي الجمعة أو المنافقين) فإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها وفى الرضوي (16) قوله فان ذكرتها من قبل أن تقرء نصف سورة فامض في صلاتك فارجع إلى سورة الجمعة وإن لم تذكرها الا بعد ما قرئت نصف سورة فامض في صلاتك.
22 - باب حكم من غلط في سورة أو قرء بنصفها ثم ينسى فيأخذ في أخرى 2807 - (1) يب 220 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غلط في سورة فليقرء قل هو الله أحد ثم ليركع.
2808 - (2) يب 190 - سعد عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى الحناط (الخياط - يب ط) عن أبي بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع ولا يضره.
2809 - (3) فقه الرضا عليه السلام 11 - سئلت العالم عليه السلام عن رجل يقرء في