ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا - 1 - أفيقرأها مع السورة الأخرى فقال (قال - صا) لا.
وتقدم في رواية سليم بن قيس (26) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين من أبواب الوضوء قوله عليه السلام لو الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال) إذا لتفرقوا عنى وفى مرسلة يب (25) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام علامات المؤمن خمس (إلى أن قال) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفى رواية حنان (1) من الباب المتقدم قوله صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويأتي في رواية ابن إدريس (3) من باب (28) استحباب الأذان للعامة من أبواب (25) الجماعة قوله الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال عليه السلام لا يجهر.
9 - باب عدم جواز تبعيض السورة في المكتوبة وجوازه في النافلة وجواز قراءة السورة التي قرئها في الركعة الأولى في الثانية 2616 - (1) صا 314 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 153 - محمد بن يعقوب عن كا 86 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في الكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
2617 - (2) فقه الرضا 7 - ولا تقرء في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس في النوافل.
2618 - (3) الدعائم 195 - وروينا عن جعفر بن محمد (أبى جعفر - ك)