5 - باب حكم الاستناد والتوكؤ في الصلاة وانه لا بأس ان يتناول جانب المسجد فينهض 2438 - (1) يب 305 - أحمد بن محمد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار الا ان تكون مريضا.
2439 - (2) يب 229 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن فقيه 75 - علي بن - 1 - جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين (ليستعين - خ ل فقيه) به على القيام من غير ضعف ولا علة قال (فقال - فقيه) لا بأس به ئل 344 - علي بن جعفر في كتابه (مثله) يب 231 - محمد بن علي بن محبوب عن يب - 2 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون (وذكر مثله الا انه اسقط لفظة به) قرب الإسناد 94 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (مثله إلا أنه قال) ان يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به.
2440 - (3) يب 229 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال لا بأس.
2441 - (4) يب 229 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن