(15) أبواب القنوت (1) باب استحباب القنوت في جميع الصلوات في الركعة الثانية قبل الركوع الا الجمعة والوتر وانه يسقط عند التقية 3208 (1) كا 94 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة.
3209 (2) كا 94 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن يعقوب يزيد عن زياد القندي عن درست عن محمد بن مسلم قال قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع.
3210 (3) يب 159 صا 339 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فقيه 66 - 98 محمد بن مسلم - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام (انه - فقيه 66) قال القنوت في كل ركعتين في (من - صا) التطوع أو (و - صا) الفريضة.
3211 (4) يب 160 صا 339 - قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن فقيه 66 - 98 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل الصلوات (صلاة خ ل - فقيه) يب صا قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال اما ما لا يشك (شك - صا) فيه فما جهر فيه (فيها - صا) بالقراءة.