أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت قوله فقرء فيهن (اي في ركعات الوتر) فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وفى رواية ابن سالم (23) من باب (30) أوقات النوافل قوله عليه السلام واقرء (اي في نافلة الفجر) في الأولى قل يا ايها الكافرون وفى الثانية قل هو الله أحد وفى الرضوي (24) نحوه وفى رواية الحجال (1) من باب (39) استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء قوله يقرء فيهما (اي في نافلة العشاء بقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون.
وفى رواية السيوطي (14) من باب (10) عدم جواز القران بين السورتين قوله كان صلى الله عليه وآله يوتر بتسع سور في ثلث ركعات ألهاكم التكاثر الخ وفى رواية صفوان (6) من الباب المتقدم قوله صلاة الأوابين خمسون كلها بقل هو الله أحد ويلاحظ سائر أحاديث هذا الباب فإنه يناسب المقام ويأتي في بعض أحاديث باب (20) عدم جواز قراءة العزائم في المكتوبة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي ضحاك (15) من باب (7) استحباب الاستغفار في قنوت الوتر من أبواب (15) القنوت قوله ويقرء عليه السلام في ركعة الوتر الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلث مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة وفى رواية ابن عمار (3) من باب (20) انه يفصل بين ركعات الوتر بالتسليم من أبواب (28) النوافل قوله اقرأ في الوتر في ثلثهن بقل هو الله أحد وفى رواية ابن خالد (5) نحوه.
15 - باب انه من أراد أن يقرء مئة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف ان يضعف ويكسل يصلي ركعتين بما أحب ثم ينصرف فيقرء ما أراد قرائته 2753 - (1) آخر السرائر 7 (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال سئلته عن رجل أراد أن يقرء مئة آية أو أكثر في نافلة فيتخوف ان يضعف ويكسل (كسل - خ) هل يصلح ان يقرئها وهو جالس قال ليصل ركعتين بما أحب ثم لينصرف فليقرء ما بقي عليه مما أراد قرائته فان ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم فان بدا له