(2) باب حكم القعود على الرجل اليسرى من أجل الندى 3344 (1) يب 244 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن يحيى الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليهما السلام (لأبي جعفر عليه السلام - خ ل) انى أصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى قال فقال اقعد إلى أليتيك (ألييك - خ) وإن كنت في الطين (3) باب جواز التشهد قائما عند الضرورة تقية كانت أو غيرها 3345 (1) المحاسن 325 - البرقي عن أبيه عن محمد بن مهران عن القاسم الزيات عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أصلي المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني قال إذا صليت الثانية فمكن في الأرض أليتيك ثم انهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب القيام في الفريضة مع القدرة من أبواب القيام وباب (19) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض من أبواب السجود ويأتي في أحاديث باب وجوب التقية ما يدل على ذلك وكذا العمومات والاطلاقات التي تدل على سقوط التكليف عند الضرورة.
(4) باب حكم من أحدث قبل التشهد الأخير أو بعده 3346 (1) يب 237 - 58 صا 401 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن (عن - صا خ ل) الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سئلت - 1 - ابا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر