(31) باب انه هل يجوز ان يضم الرجل الجارية اليه وهو يصلي أم لا 3929 (1) يب 229 - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سئلت ابا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية (جارية - خ) فربما ضممتها إلي قال لا بأس.
(32) باب عدم بطلان صلاة من عبث بذكره وان مسه وانه يجوز للمصلى ان يمس فرجه وحكم من فتح إحليله أو مس باطنه 3930 (1) يب 99 - صا 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة (ومحمد بن أبي عمير - يب) عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس (به - يب).
3931 (2) يب 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب ط) الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال لا بأس.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (7) ان القبلة ومس الفرج والذكر لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض في كتاب الطهارة ما يناسب الباب وفى رواية عمار (3) من باب (17) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة في كتاب الطهارة قوله (ع) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.