القراءة خلف من لا يقتدى به وباب (69) انه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه ما يناسب الباب.
5 - باب حكم الجهر والاخفات في النوافل 2573 - (1) صا 313 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أبيه عن يب 219 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في صلاة النهار بالاخفات (الاخفاء - خ) والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
2574 - (2) يب 218 - صا 314 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يجهر بقرائته في (من - صا) التطوع بالنهار قال نعم.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية عمرو (10) من باب (8) وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات قوله عليه السلام فإذا قام صلى الله عليه وآله من الليل يصلي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قرائته (هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله (فإذا قام صلى الله عليه وآله من الليل) قيامه صلى الله عليه وآله لصلاة الليل) وفى أحاديث باب (17) انه ينبغي للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع أهله من أبواب (28) النوافل ما يمكن ان يستفاد منه استحباب الجهر في صلاة الليل. وفى كثير من أحاديث باب استحباب إبداء الصدقات المفروضة واخفاء الصدقات المندوبة في كتاب الزكاة ما يناسب الباب فلاحظ.
6 - ما ورد في حد الجهر والاخفات قال الله تبارك وتعالى في سورة 17 الاسراء ى 110 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.