من القرآن أيعيد ما قرء قال نعم لا بأس.
وتقدم في رواية محمد بن علي (9) من باب (1) وجوب قراءة الفاتحة قوله أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد وسورة ثلث آيات وفى رواية أبي هريرة (10) قوله صلى الله عليه وآله ثم اقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ويأتي في رواية الدعائم (3) من الباب التالي ورواية زرارة (6) ورواية ابن يقطين (17) ما يناسب الباب فلاحظ وفى أحاديث باب (13) السور التي تقرء في الفرائض وباب (14) السور التي تقرء في النوافل وباب (17) ان المعوذتين من القرآن ما يدل على ذيل العنوان وفى رواية المصباح (6) أيضا من باب (14) السور التي تقرء في النوافل قوله كان عليه السلام يقرء في الركعة الثالثة (اي من نافلة المغرب) الحمد وأول الحديد إلى قوله انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد وآخر الحشر وفى رواية أبى سعيد الادمي (8) نحوه وفى رواية زرارة (5) من باب (22) حكم من غلط في سورة أو قرء بنصفها ما يناسب ذلك.
10 - باب عدم جواز القرآن بين السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة دون النافلة 2629 - (1) يب 153 - صا 314 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقرء السورتين في الركعة فقال لا (له - صا) لكل سورة - 1 - ركعة.
2630 - (2) الهداية 31 - قال الصادق عليه السلام ولا تقرن بين السورتين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.
2631 - (3) الدعائم 195 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ولا يقرن فيها بين سورتين