وفى روايتي زرارة (5 و 6) من باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت قوله سئل عن رجل صلى بغير طهور (إلى أن قال) فقال عليه السلام يصليها إذا ذكرها وفى أحاديث باب (8) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها (7) ما يدل على ذلك.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (41) عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا قوله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطاء والنسيان الخ وفى سائر أحاديثه أيضا ما يناسب الباب (واعلم أن مناسبة هذا الحديث (اي حديث الرفع مع أكثر أبواب الخلل غير خفى ولذا لم نكرره في سائر الأبواب وفى رواية ابن مسلم (25) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض من أبواب (20) قضاء الصلوات قوله رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال عليه السلام يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي وفى رواية معوية بن وهب (4) من باب (52) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله عليه السلام لا يضمن اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهور.
وفى أحاديث باب (61) ان الامام إذا كان جنبا فنسى وباب (65) حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على وجوب إعادة الصلاة إذا صليها بغير طهر وفى أحاديث باب (19) حكم من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى خرج الشهر من أبواب من يجب على الصوم ما يدل على أن من نسي الغسل فعليه إعادة الصلاة التي صليها بغير الغسل.
(2) باب انه من قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو بالعكس فهو على ما افتتح الصلاة عليه 3989 (1) يب 192 - 233 - (محمد بن مسعود - يب 233) العياشي عن