قال سئلته عن الرجل يسجد فيضع (ويضع - خ) يده على نعله هل يصلح (ذلك - ك 330) له قال لا بأس.
3046 - (8) فقه الرضا عليه السلام 9 - ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والإبهامين على غير الأرض.
وتقدم في أحاديث باب (13) جواز الصلاة على السرير وعلى فرش حرير ما لم يسجد عليه من أبواب (5) مكان المصلى ما يدل على ذلك وفى رواية زرارة (5) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله عليه السلام وان كان تحتهما (اي كفيك) ثوب فلا يضرك وان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ويأتي في رواية الفضيل وبريد (7) من باب (10) انه لا يسجد الا على الأرض قوله عليه السلام لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وفى بعض أحاديث باب (13) استحباب السجود على الخمرة ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم (2) من باب (16) عدم جواز السجود على الكم قوله امر عليه السلام بابراز اليدين وبسطهما على الأرض أو على ما يصلي عليه عند السجود.
9 - باب حكم من كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال الله تبارك وتعالى في سورة (17) الاسراء (ى 107) ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ى 108 ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا - (ى 109) ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
3047 - (1) كا 92 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 158 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك (ولكن - كا) احفر حفيرة (حفرة - خ ل كا) فاجعل (واجعل - يب) الدمل